حزب العدل: تعديل المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية يصون المواطنة والحقوق والحريات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن موافقة مجلس النواب على مقترح قانوني جديد يُلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من الإحالة يصون الحقوق والحريات ويكرس العدالة الدستورية.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعديل الجديد بإضافة فقرة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية استجواب النيابة العامة للمتهمين يُعزز حقوق الإنسان ويحمي فكرة المواطنة التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو.
وطالب مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، بإطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير لصياغة عقد اجتماعي جديد لحماية أمن واستقرار البلاد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، موضحا أن التعديل ينص على أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أي متهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة إحالته إليها، تنفيذاً للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور المصري، والتي توجب بدء التحقيق فور تقييد حرية الشخص.
ولفت إلى أن التعديل بعدم احتجاز المتهمين لفترات طويلة دون تحقيق جاء نزولًا على دعوات القوى السياسية والمجتمع المدني في إطلاق الحقوق والحريات التي نص عليها دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن هذا التعديل جاء في سياق مشروع قانون جديد يعكس التزامًا قويًا من قبل الدولة بتعزيز الحريات العامة وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويُعزز من شفافية الإجراءات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب العدل ن تنمية الصعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة