هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في منعها من زيارة أهلها.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بموقف الزوجة إذا منعها زوجها من زيارة أهلها.
جاء ذلك خلال استضافته بأحدالبرامج الفضائية ، حيث تناول الشيخ مفهوم الطاعة في العلاقة الزوجية.
وأوضح الشيخ أن هناك أحيانًا سوء فهم بين الزوجين حول الحقوق والواجبات، مما يؤدي إلى توتر في الحياة الزوجية.
وبيّن أن بعض الأشخاص يعتقدون أن على الزوجة طاعة زوجها في كل شيء دون النظر إلى مشاعرها وظروفها، لكن الواقع يتطلب وجود حدود لهذه الطاعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الأسرية الأخرى.
وأشار الشيخ إلى أن الزوجة لا يجب أن تُمنع من زيارة أهلها إذا لم يكن لذلك تأثير سلبي على العلاقة الزوجية. وفي حال وجود خلاف حول هذه المسألة، أكد على ضرورة احترام كل طرف لحقوق الآخر والسعي نحو حل يرضي الجميع.
كما شدد على أهمية الحكمة في معالجة الخلافات، حيث يجب ألا يتمسك أي من الزوجين بموقفه بشكل متعنت.
وذكر أنه من الممكن اللجوء إلى أهل العلم أو من لهم خبرة للحصول على المشورة إذا دعت الحاجة.
وفي سياق حديثه، أضاف الشيخ أنه إذا كان من المحتمل أن تواجه الزوجة أذى من الزوج بسبب زيارتها لأهلها، فمن الأفضل التواصل مع أهلها لتفهم الموقف، وقد يُفضّل تأجيل الزيارة حتى تتحسن الأوضاع.
وختم الشيخ عويضة عثمان بالتأكيد على أهمية تعزيز التفاهم والاحترام بين الزوجين، مشددًا على ضرورة معرفة كل طرف لحقوقه وواجباته والعمل بحكمة للوصول إلى حلول توافقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية طاعة الزوج الشيخ عويضة عثمان المزيد
إقرأ أيضاً:
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟.. الأزهر يجيب
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنَّ هذه المسألة من المسائل التي طال الخلاف فيها بين الفقهاء؛ وهذا بناءً على اختلافهم في تفسير قوله -تعالى- : {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} من الآية الكريمة {يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء:43]
وأوضح ان حقيقة اللمس: إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عُرْفٌ في اليَد؛ لأنَّها آلَتُه الغالبة. ولكن اختلف العلماء في المراد به، فذهب الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أنَّ اللمس هنا بمعنى الجِمَاع، واستدل بما رود عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قَبَّل بعض نسائه، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة فلم يتوضَّأ) [رواه: الدارقطني]، وعليه؛ فهو يرى أنَّ مجرَّد اللمس العادي لا ينقض الوضوء.
واضاف: بينما يرى الإمام الشَّافعي -رضي الله عنه- أنَّ المراد باللمس: المباشرة، وهي أن يُفضي الرَّجل بشيءٍ من بدنه إلى بدن المرأة، سواء كان باليد أم بغيرها من أعضاء الجسد، وكذا إن لمسته هي، ودليله ظاهر الآية الكريمة: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فإنَّها لم تُقيَّد بشهوة أو بغير شهوة، فمجرَّد اللمس ينقض الوضوء.
وتابع :قد جَنَح إلى التَّفصيل الإمام مالك وكذا الإمام أحمد؛ فقالا: إن اللمس بتلذُّذ بشهوة ينقض الوضوء، إما إن كان بغير بشهوةٍ وتلذُّذ فلا ينقض الوضوء؛ ويؤيِّد ذلك ما ورد أيضًا عن أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنتُ أَنَامُ بين يَدَي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ فإذا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإذا قام بَسَطْتُهُمَا، وَالبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح) [متفق عليه]، فهذا دليل صريح في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُلامس، ولم يُنتقض وضوؤه؛ لاستمراره في الصَّلاة، فبيَّنت السُّنَّة النَّبوية المُطهَّرة أن الملامسة دون التلذُّذ والشَّهوة لا تنقض الوضوء.
وأكد انه بناء على ما سبق فإن لمس الرَّجل زوجته بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء؛ فيكون لمسه للمرأة الأجنبيَّة -التي لا تحلُّ له- بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء من باب أولى، أما مجرَّد اللمس بغير شهوةٍ ولا تلذُّذ فلا ينقض الوضوء.
ويكون بيان الآية على ذلك: أنَّ قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا} أفاد الجِماع، وأنَّ قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} أفاد الحَدَث، وأنَّ قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أفاد اللمس، فصارت ثلاث جُمَل لثلاثةِ أحكام، وهذا غاية في العِلم والإعلام، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارًا، وكلام الحكيم يتنزَّه عنه. [أحكام القرآن لابن العربي(1/564)].