لا يجوز تشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي لايجوز تشغيل العامل فيها خلال الأسبوع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية العامل مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل عدد الساعات المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدد من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.
واطلع المجلس على نتائج أداء التنظيم الإيجاري على مستوى مدينة الشارقة، واستعرض التقرير مؤشرات النمو في العملية الإيجارية، وآلية العمل المتبعة لتسهيل التقديم على المعاملات الإيجارية، وذلك من خلال توفرها على المنصات الذكية والرقمية المختلفة، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة ويواكب تطلعات المتعاملين.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.