وافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبة لكل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

برلماني: اعتماد وسائل حديثة في قطاع التعدين يخلق بيئة محفزة لجذب الاستثماراتبرلماني: السياسة المصرية تجاه أفريقيا ترتكز على التعاون والتكاملروشتة برلمانية لتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينيةبرلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

ووفقا لما انتهى إليه اللجنة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بعدما تمت الموافقة على اضافة مادة مستحدثة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وحذفت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، المواد 27 و28 و29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

وقررت اللجنة حذف هذه المواد لما أحدثته من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بالاستجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية سلامة المريض المزيد قانون المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالمواد المخدرة فى شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4549 لسنة 2025 قسم شرطة أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1200 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ع ج"، 40 سنة، مقيم شارع مستشفى ناصر العام  قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، لأنه بتاريخ 10 / 3 / 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا MDMB-4en pinaca أحد مشتقات Indazolecarboxamide وكان بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بقيام عامل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتحار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة
  • المؤبد لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه لإتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة
  • بعد حبس «شهاب» بتاع أكتوبر.. هذه عقوبة السب والسير عكس الاتجاه
  • حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق المسؤولية الطبية
  • مداهمة بؤر إجرامية.. مصرع 5 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ74 مليون جنيه
  • بكسب 500 ألف جنيه في الشهر.. ننشر اعترافات سارة خليفة أمام النيابة
  • اللجنة الطبية باتحاد الطائرة: لن تنطلق أي مباراة دون استيفاء إجراءات الأمن والسلامة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالمواد المخدرة فى شبرا الخيمة
  • الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • 100 مليون جنيه من اللايفات.. عقوبة جريمة غسل الأموال بعد اتهام شاكر محظور