قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

اقرأ أيضاًقرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم

بعد حكم الدستورية.. أمانة الشئون النيابية بـ حماة الوطن تنظم جلسة استماع بشأن الإيجار القديم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام

شهدت منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، واقعة غريبة ومثيرة، حيث فوجئ أحد المواطنين بتمساح يسير بأحد الشوارع، فاستغاث بالآهالي الذين أبلغوا قسم شرطة الهرم، ووصلت قوة أمنية، والمختصين من الطب البيطري، ومحافظة الجيزة، وتم السيطرة على التمساح، وإيداعه في أحد الأماكن المخصصة لرعاية الحيوانات.

تبين من خلال المناظرة والفحص، أن التمساح صغير الحجم، يبلغ طوله، 90 سم، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن شخص اشتراه لتربيته، ثم تخلص منه بأحد الشوارع، لعجزه عن رعايته، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر برقم 29 لسنة 2023 نص على الجهات المسموح لها بحيازة حيوانات خطرة، بالإضافة إلى عقوبة حيازتها بدون ترخيص، حيث جاء بالمادة رقم "2"، أنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.


واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ونصت المادة رقم "10" بالقانون، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون .

ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال

ونصت المادة "16" من القانون، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، ٤، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12) تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .



مقالات مشابهة

  • بارزاني: القانون الانتخابي غير عادل ويجب تغييره والمحكمة الاتحادية ليست دستورية
  • جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام
  • نظر دعويي نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي بشأن خريجي التعليم الصناعي.. اليوم
  • قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية
  • 28 أكتوبر.. الحكم في دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد
  • تأجيل دعوى تطالب بوقف العمل بـالاعتداء على قيم الأسرة لـ17 يناير المقبل
  • بمشاركة 20 جهة.. «يوم المهنة الصحي» يربط خريجي جامعة نورة بسوق العمل
  • اليوم ..نظر دعوي عدم دستورية نصوص الاعتداء على قيم الأسرة وملاحقة "التيك توك"
  • ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن
  • كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب