صدى البلد:
2025-06-10@19:28:33 GMT

مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص

تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT

مهلة جديدة منحتها الحكومة لأصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد نهاية مهلة الترخيص في شهر ديسمبر من عام 2024.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.

 

ويسلط التقرير التالي، العقوبات التي يتعرض لها أصحاب المحال إذا ما خالفون المهلة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء عليها مؤخرًا.

بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. مستندات ترخيص المحال العامةالسجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019عقوبات عدم ترخيص المحال العامة

وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.

وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

شروط تراخيص المحال التجارية

حدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات

التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.

وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحلات العامة ترخيص المحال العامة المحال العام قانون ترخيص المحال العامة المزيد قانون المحال العامة المرکز المختص بدون ترخیص على المرکز ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

كشف أثري جديد.. الأعلى للآثار يعلن عن توابيت خشبية لأطفال بالأقصراكتشاف مدينة أثرية غارقة في أعماق المحيط .. ماذا وجدوا بداخلها؟مصر تنجح في استرداد مجموعة من الآثار المصرية المهربة إلى الولايات المتحدةمصر تسترد 11 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكيةعقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار التنقيب الآثار سرقة الآثار حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الغش وحيازة الموبايل بامتحانات الثانوية 2025
  • غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
  • السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
  • إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
  • احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون