بعد توصيات الرئيس السيسي.. خبير تربوي يكشف 9 فوائد لعودة الكتاتيب
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن قرار عودة الكتاتيب بات أمرا ملحا في في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الكتاتيب أنتجت على مدار التاريخ المصرى أبرز المفكرين والعلماء المصريين في كافة المجالات، والذين تركوا بصمات كبيرة في حياتنا المعاصرة.
وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، يمكن أن تؤدى الكتاتيب وظائف غاية في الأهمية تتمثل في:
ستعمل على تعميق انتماء الطفل إلى دينه ووطنه، واكسابه هوية وطنية تحميه من اى غزو ثقافي ستعمل على مواجهة التيارات الدينية المتطرفة مع تأكيدها على التفكير الدينى المعتدل ستقلل من ادمان الطفل لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال انشغاله بحضور الدروس والتحضير لها في الكتاتيب
ستعمل على تمكين الطفل من تكوين علاقات وثيقة بغيره من الأطفال في سن مبكرة، مما يسهم في اكسابه المرونة الاجتماعية
ستعمل على توسيع قدرات الطفل العقلية مثل القدرة على الحفظ والتطبيق والتحليل لما يتعلمه ستعمل على محاربة الأمية وبصفة خاصة في المناطق الأشد فقرا أو النائية حيث يمكن أن توجد بكثافة في تلك المناطق مما يقلل من حالات التسرب التعليمي
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وخلال الاجتماع ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وفقاً لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبير التربوي تامر شوقي الكتاتيب عودة الكتاتيب المزيد ستعمل على
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.