ضبط عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
القت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".
ضبط عصابة سرقة خطوط انابيب البترول وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع")، كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتها أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوط أنابيب البترول سرقة المواد البترولية تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية ستطبق رسوما جمركية جديدة ترتبط بممارسات العمل القسري، في إطار تعديلات على السياسة التجارية.
وأوضح المسؤول أن الدول التي تطبق حظرا على العمل القسري ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 12.5% على الدول التي لا تطبق هذا الحظر.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر أنه لا توجد دولة تفرض قيودًا على العمل القسري بالمستوى الذي تطبقه واشنطن، وهو ما يمنحها – بحسب المسؤول – ميزة غير عادلة في المنافسة.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 301 ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت جرينتش) يوم 24 يوليو، بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم المفروضة بموجب المادة 122 في اليوم ذاته.