مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال ومناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم مواد مشروع القانون من المادة ٦٢ إلى ١٧١.
وقال "جبالي"، إن جدول أعمال الجلسة اليوم مزدحم بالأعمال وعدد المواد، كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع وقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .
وأضاف "جبالي" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة، ويجب قراءتها مع بعضها البعض، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور".
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع: "النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية أعمال الجلسة الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.