وزير الشئون النيابية: نتمسك بالمادة 67 من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذفها.
وقال وزير الشئون النيابية: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك".
وقال المستشار محمود فوزي: "المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية، والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية".
ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.
وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة "٦٧ " التي تنص على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات".
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة على المادة كما هي، و تنص المادة 67 على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة المادة 67 قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الجلسة العامة النائب عاطف المغاوري النیابة العامة المادة 67
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر تعميمًا بمنع التصرف في المضبوطات الجنائية دون إذن النيابة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، تعميمًا ملزمًا إلى محافظي المحافظات ورؤساء الجهات المعنية، يقضي بحظر أي تصرف أو عبث بالمضبوطات الجنائية والأحراز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلا بإذن صريح ومسبق من النيابة العامة.
وشدد التعميم على منع تواجد أي قوات أمنية أو جهات غير مختصة في مواقع المضبوطات أو الاستفادة منها بأي شكل، مع إلزام جميع الجهات بالتنسيق المسبق مع النيابة قبل اتخاذ أي إجراء يخص تلك المضبوطات أو أماكن احتجازها.
وأوضح النائب العام أن القرار يهدف إلى حماية الأدلة ومنع ضياع الحقوق، وضمان سير العدالة بعيدًا عن أي تلاعب أو تدخلات غير قانونية.
وأكد أن القانون واضح وصارم في هذا الشأن، محذرًا من أن أي جهة أو فرد يثبت تجاوزه للتعميم سيخضع فورًا لإجراءات قانونية حازمة.