وزير الشئون النيابية: نتمسك بالمادة 67 من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذفها.
وقال وزير الشئون النيابية: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك".
وقال المستشار محمود فوزي: "المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية، والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية".
ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.
وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة "٦٧ " التي تنص على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات".
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة على المادة كما هي، و تنص المادة 67 على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة المادة 67 قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الجلسة العامة النائب عاطف المغاوري النیابة العامة المادة 67
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.