الإجراءات الجنائية.. جدل برلماني حول ضوابط مراقبة السوشيال والموبايل -تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا حول ضبط الرسائل والخطابات.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على:
يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث التي جرت في مكان خاص متى كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتَين فقط، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وقال النائب محمد عبد العليم داود: شُفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة، أقسم لك بالله العلي العظيم فيه ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون، دخلت شباب طلعت شيوخ وده ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب.
وطالب داود بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة لازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد، ولذلك أقترح بدل كلمة مدد؛ مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان"..
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات من الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية، مستشهدًا بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أن المراسلات البريدية والورقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون.
وقال وزير الشئون النيابية: "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية؛ أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يومًا، وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".
اقرأ أيضًا:
نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي
البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد
8 أعراض قد لا تعرفها للإصابة بالأنيميا.. احذر هذه العلامات (توضيح رسمي)
معرض القاهرة للكتاب.. رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل الدورة الـ56
مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب محمود فوزي النيابة العامة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: محافظ القاهرة ومستشار الرئيس يتفقدان أعمال تطوير القاهرة الخديوية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإجراءات الجنائية.. جدل برلماني حول ضوابط مراقبة السوشيال والموبايل -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب محمود فوزي النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد ضوابط اعتبار العامل مستقيلاً بسبب الغياب
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد، على آليات واضحة لضبط حالات الغياب غير المبرر للعامل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل بيئة العمل مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
وأكدت المادة (166) من القانون، أن العامل يُعتبر مستقيلاً من عمله إذا تغيب بدون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية.
ويشترط القانون في الحالتين أن يتم إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من ينوب عنه، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية، قبل اتخاذ أي إجراء باعتباره مستقيلاً.
أما المادة (167)، فتتناول الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتوثيق هذا الاستقالة الضمنية، وتفاصيل تنفيذها، حيث من المنتظر أن تنص على الضوابط التي تضمن عدم تعسف صاحب العمل أو المساس بحقوق العامل.
يأتي هذا النص في إطار سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين التزامات العامل ومسؤوليات صاحب العمل، ومنع التغيب غير المبرر الذي قد يضر بسير العملية الإنتاجية.
اقرأ أيضا:
خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل
طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد اعتبار العامل مستقيل بسبب الغياب حالات الغياب غير المبرر للعاملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يحدد ضوابط اعتبار العامل مستقيلاً بسبب الغياب
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
33 22 الرطوبة: 39% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك