الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الحبس الاحتياطى قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ عاطل يتاجر في مادة الشابو المخدر بأسيوط
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر بقرية الزاوية مركز أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 3924 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد إسلام إبراهيم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد قيام " حشمت . ن . غ " 35 عاما ، عاطل، بأنه يقوم بمزاولة نشاطه بالاتجار في المواد المخدرة بصورة نصف الجملة القطاعي متخذا من دائرة مركز أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد إسلام إبراهيم والنقيب فتحي طوسون مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة بتفتيشها عثر بداخلها على 3 أكياس كبيرة الحجم بداخلها مادة الشابو المخدر وكذا مبلغ 400 جنيه وهاتف محمول .
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .