الرثعان لـ البراك: ما معوقات تأخر أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وجه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيراً المالية بالوكالة، جاء في مقدمته: بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (586) لسنة 2010 بإنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي بهدف تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية ورفع مستوى الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين، وعلى ضوء ما تقدم يرجى إجابتنا وتزويدنا بالآتي:
1- من هم أعضاء مجلس الادارة؟ ومتى تم تعيينهم؟
2- كم عدد المراكز الصحية المخصصة للمشروع؟ ومواقعها؟ 4 أسئلة برلمانية من الغانم إلى وزير مجلسي «الوزراء والأمة» بشأن تعيين القياديين منذ 28 دقيقة الاستاد أمام «التعليمية» البرلمانية: مدير الجامعة سيكون من بين الخمسة الذين اختارتهم اللجنة المكلفة منذ 59 دقيقة
3-ما هي الإجراءات التي قامت بها الشركة لتوفير الكوادر الصحية والإدارية لهذه المراكز؟
4-كم عدد الموظفين الفنيين والإداريين في الشركة وعدد المواطنين فيها؟
5-ما هي المعوقات التي ساهمت بتأخر أعمال الشركة؟
6-هل تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية؟ ومتى تم التعاقد؟ وهل ما زالت مستمرة أم تم فسخ العقد؟ وان كان تم فسخ العقد فمتى تم فسخ العقد؟ ما هي أسباب فسخ العقد؟
7-تقدر قيمة الضمان الصحي السنوي للوافدين بقيمة 260 مليون دينار، فكم قيمة الواردات المالية من رسوم الضمان الصحي على الوافدين منذ تأسيس الشركة؟ وما هي الجهة المستفيدة؟
8- هل سددت الهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب عن المواطنين؟ وكم كان المبلغ المسدد؟ وكم كانت نسبة كل مواطن من هذه الأسهم؟
9- هل هناك منازعات قضائية على شركة مستشفيات الضمان الصحي ؟ وأن وجدت فماهي طبيعة هذه القضايا ؟ وكم عددها؟
10- هل هناك قضايا ما زالت منظورة في شبة اتجار بالبشر ؟ وهل صدرت أحكام قضائية فيها ؟ وأن وجدت فماهي الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن؟
11 – هل هناك شبهة تعارض مصالح لأعضاء مجلس الادارة والتعاقدات مع الشركات الموردة؟، وإن وجدت فما هي الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن؟
.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الضمان الصحی فسخ العقد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.