قرار بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات.. عاجل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1580 الصادر اليوم الأحد قرار معالي المهندس سـالم بن ناصـرالعوفي وزيـــر الطاقــة والمعــادن رئيـس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات، وذلك استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم (52/2023)، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ( ر/7/2023)، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وتنص المــادة الثانيـــــة على: تحـــدد زيـــادة المعاشــــات المستحقة قبل تاريــــخ الأول من يوليــــو لعام 2024م بنسبة (1%) واحد فـي المائة، وذلك للمعاشات الآتية:
معاش العجز غير المهني ومعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش الوفاة.
معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، شريطة بلوغ المؤمن عليه فـي هذه الحالة سن كبار السن.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.