رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وجه أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، نائبه أسامة سيبوية، بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط شوارع المدينة، لعودة الانضباط والسيولة المرورية أمام المواطنين، بالتنسيق مع وحدة المرافق وقسم الإشغالات والبيئة والجهات المعنية، لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية للشوارع بالمدينة، وذلك خلال جولاته الميدانية لمتابعة الحالة العامة لشوارع المدينة.
وأشار رئيس مركز ملوي، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 52 مخالفة، تنوعت ما بين (إزالة إدارية، وإشغال طريق)، ورفع الإشغالات كافة بنطاق حي شمال 2، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وتوفير بيئة صحية ونظيفة.
وأكد «خلف» أنه سيجري تنفيذ تلك الحملات بصفه يومية وبشكل دوري، للقضاء على الإشغالات كافة نهائيا، لعودة السيولة المرورية والانضباط بشوارع مدينة ملوي، مشددا على الضرب بيد من حديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.
حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسيةيأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات كافة من الشوارع الرئيسية والفرعية، لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية للشوارع.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات رقابية إزالة اشغالات مركز ملوي
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0