يقدم موقع صدي البلد تفاصيل الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية خاصة بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خلال الاونة الاخيرة، ونقدم كل التفاصيل عنها فيما يلي:

حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التى يستحق فيها الموظف إجازة مرضية  .


ووفقا للمادة (50) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1-الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.


2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.


طريقة تقويم الأداء للموظفين


وحسب المادة (25) من قانون الخدمة المدنية "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

قانون الخدمة المدنية، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

الموظفين، ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا".


ضوابط الحصول على إجازة بأجر كامل

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الإجازات المرضية إجازة بأجر كامل المزيد قانون الخدمة المدنیة تقویم أداء الموظف الموظف إجازة إجازة مرضیة بأجر کامل

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.

كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. 

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

مقالات مشابهة

  • بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟
  • وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
  • السوداني يمنح ترخيصا لشركة (ستارلينك) الأمريكية لخدمة الإنترنت الفضائي
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يجري زيارة مفاجئة لمستشفى وعيادة النصر بحلوان
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات