قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، للنطق بالحكم فى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير .

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري،  بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

مما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: منى فاروق اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لـ 3 عمال وتاجر بتهمة بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • خالد الجندي: 5 مقاصد و3 مصالح لتحديد الحكم الصحيح في الفتوى
  • تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها وابن شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر
  • السجن المؤبد لعاملتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
  • حبس عامل خردة بتهمة الاعتداء على تيك توكر في أكتوبر تحت تهديد السلاح
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
  • النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
  • المؤبد لعامل والغرامة 200 ألف بتهمة حيازته المخدرات في شبرا الخيمة