رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين.. وعقوبات صارمة للمخالفين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مؤكدًا أن القانون يمنح الحق لكل مواطن في الاحتفاظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي دون تحديد حد أقصى لذلك. جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تحت الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس".
وأوضح الدكتور عبدالمنعم أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما عند حيازة النقد الأجنبي:
وجود مصدر معلوم للأموال: أي أن النقد الأجنبي الذي يمتلكه الشخص يجب أن يكون ناتجًا عن مصدر شرعي ومعلوم.
التداول عبر القنوات الرسمية: يتوجب على المواطنين استخدام المصارف البنكية الرسمية سواء للإيداع أو التحويل، لضمان قانونية التعامل بالنقد الأجنبي.
وأكد الدكتور عبدالمنعم أن حيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها لا تمثل مشكلة قانونية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُطبق في معظم دول العالم.
التعامل مع النقد الأجنبي كعملة وليس سلعةوأشار الدكتور عبدالمنعم إلى أن القانون المصري يُجرم التعامل مع النقد الأجنبي على أنه سلعة، إذ أن تحويل الأموال أو استبدال العملات من الأنشطة التي يختص بها الجهاز المصرفي. وذكر أن أي عمليات تحويل أو استبدال للعملة الأجنبية يجب أن تتم من خلال البنوك المرخص لها بذلك، لضمان الشفافية والمصداقية.
دليل النيابة العامة في مواجهة المخالفاتفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة دليلاً إرشاديًا لأعضائها حول التحقيق في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. واشتمل الدليل على إجراءات قانونية محددة وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما شكَّل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن لضبط المخالفات المتعلقة بهذه الجرائم.
الضوابط والقوانين المنظمةبحسب اللجنة التي تم تشكيلها، فإن أي عملية تتعلق بالنقد الأجنبي، سواء كانت استبدالاً، أو تحويلًا داخليًا أو خارجيًا، أو استخدامه في شراء السلع والخدمات، يجب أن تخضع لإشراف البنك المركزي المصري. وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية لضمان قانونية التعامل.
عقوبات صارمة للمخالفينأشارت اللجنة إلى العقوبات الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على:
السجن: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
الغرامة المالية: لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو قيمة المبلغ المالي موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
تُطبق هذه العقوبات على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم.
أهمية الالتزام بالقوانينتشدد هذه التصريحات والإجراءات القانونية على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية والنقد الأجنبي في مصر، حفاظًا على استقرار النظام المالي وضمان الشفافية في العمليات المصرفية. كما تبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المرخصة في تنظيم هذه العمليات وضمان سلامتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية القانون مواطن البنك حيازة نقد أجنبي المزيد الدکتور عبدالمنعم البنک المرکزی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0