نتائج مبشرة بالخير.. العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم، الجمعة 24 من أن أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت، بجميع الإدارات التعليمية، وجاءت العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية مبشرة جدا بنسب مرتفعة تجاوز متوسط النسبة العامة 90 %.
وبلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 %، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 90 %، فيما بلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 88.
وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارات التعليمية الإدارات التعليمية الاجتماعي أعداد الدراسات الاجتماعية التربية والتعليم اليوم الشهادة الاعدادية اللغة الإنجليزية العينات العشوائية امتحانات الشهادة الاعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية درجات امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية لجان النظام والمراقبة مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم مصلحة الطالب
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتصحيح المعلومات الخاطئة… والمجلس الأعلى يتدخل عند الامتناع
حدد قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، آليات دقيقة لإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتصحيح ما تنشره من معلومات خاطئة، مؤكداً على حق ذوي الشأن في تصويب ما يخصهم من أخبار خلال مدد زمنية واضحة وإجراءات ملزمة.
ونصّت المادة 22 من القانون على أن يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر أو بث التصحيح – دون مقابل – خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام طلب التصحيح، أو في أول عدد أو أول بث يخص الموضوع ذاته، أيهما أسبق، وبما يتناسب مع مواعيد الطباعة أو البث.
وشددت المادة على أن يقتصر التصحيح على المعلومات المتعلقة بطالب التصويب، وأن يتم نشره بالطريقة ذات الإبراز التي ظهرت بها المعلومات الخاطئة.
نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبيةكما أوضحت المادة ذاتها أن نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية إذا استوجب الأمر.
من جانبها، حدّدت المادة 23 حالتين يحق فيهما للمؤسسة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح، وهما:
وصول طلب التصحيح بعد مرور 30 يوماً على النشر أو البث.
إذا كانت المؤسسة قامت مسبقاً بتصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل تسلّم الطلب.
وألزم القانون المؤسسات بالامتناع عن نشر أي تصحيح إذا تضمن جريمة أو مخالفات للنظام العام أو الآداب أو ما يخالف أحكام القانون.
وأكد التشريع أنه في حال امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر التصحيح خلال المواعيد المحددة، يكون لذوي الشأن الحق في التظلم لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لضمان بث أو نشر التصحيح.