مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون المدني للباحث زيد المراشده في “الإكراه الاقتصادي” كموضوع قانوني مستحدث
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حصل الباحث الإعلامي والمحامي / زيد مُعين المراشده، مساء الخميس، على درجة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة العلوم الإسلامية العالمية وبتقدير ممتاز.
جاء ذلك، بعد أن أعلنت لجنة المناقشة المشكلة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الصرايره، رئيسا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الأرناؤوط، عضوا، والأستاذ الدكتور أسيد الذنيبات، عضوا خارجيا، وعميد كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون الأستاذ الدكتور جهاد الجراح، مشرفا، اجتياز الباحث المراشده بنجاح مناقشة أطروحته الموسومة بعنوان: الإكراه الاقتصادي كمفهوم حديث لحماية المستهلك من عدم التوازن العقدي في ظل قصور الآليات التقليدية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المدني الفرنسي.
ويعد موضوع أطروحة الباحث المراشده من المواضيع القانونية الجديدة المستحدثة في القانون المدني الفرنسي الجديد.
مقالات ذات صلة الأستاذ جمال جيت .. كل عام وأنت بخير 2025/01/23وهدفت دراسة الباحث المراشده إلى تسليط الضوء على الفكرة الجديدة للإكراه المعيب للإرادة التعاقدية المستحدثة في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي، والتي درج الفقه والقضاء على تسميتها بـ “الإكراه الاقتصادي”، الهادفة إلى تعزيز حماية سلامة رضا أطراف العلاقة التعاقدية وما يشوبها من ضغوط وممارسات تعسفية تعيب الإرادة نتيجة إساءة استغلال حالة التبعية التي يكون فيها متعاقد مع أخر من خلال الضغط عليه لحمله على التعاقد والحصول منه على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل واضح تؤدي إلى حدوث حالة من عدم التوازن في العلاقات التعاقدية يتمثل بتفاوت بين الحقوق والالتزامات.
وتناولت الدراسة أبرز الاتجاهات الفقهية التي أثيرت حول طبيعتها القانونية والفكرة التي تقوم عليها ومفهومها وشروطها والتطور التشريعي لها في فرنسا في عدد من مشاريع القوانين وصولا إلى تكريسها بنص قانوني مستقل.
وتوصلت الدراسة إلى أن فكرة الإكراه الاقتصادي تقوم على حالة التبعية بحيث يحتمل مفهومها جميع أنواع التبعية دون اقتصارها على التبعية الاقتصادية كما كان يروج لها سابقاً. وأن هذه الفكرة تختلف عن الأنظمة القانونية المشابهة لها مثل الإذعان والغبن والشرط التعسفي والاستغلال، وأنها تندرج ضمن مفهوم الإكراه بمفهومه التقليدي وتعد صورة جديدة من صور الإكراه المعنوي، إلا أنها تمتاز بطبيعة وشروط قانونية خاصة، حيث خلت أحكام القانون المدني الأردني التي تناولت عيب الإكراه في المواد (135-142) من النص عليها صراحة خلافاً للمشرع الفرنسي الذي تبناها حديثاً بنص مستقل في قانونه المدني.
وأوصى الباحث المراشده المشرع الأردني بإيراد نص خاص يتضمن هذه الصورة ضمن الأحكام القانونية الناظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، وإيراد نص يتضمن تخصيص جزاء خاص بهذه الفكرة ليتواءم مع طبيعتها القانونية الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی القانون المدنی
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة.
ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني