جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة ، حبس حارس عقار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على طليقته وزوجة شقيقها، بمنطقة الهرم، نتيجة خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابتهما.

قرار جديد بشأن  المتهم بالاعتداء على  طليقته وزوجة شقيقها فى الهرم

وكشفت التحقيقات الأولية، إصابة سيدتين بجروح، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض في منطقة الهرم، وتبين ان حارس عقار اعتدى على طليقته وزوجة شقيقها، بسلاح أبيض، لخلافات عائلية.

وطالبت النيابة رجال بسرعة التحريات حول المتهم ، وتحليل عينه من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كما تمكنت مديرية أمن القليوبية ، من كشف غموض خطف شخصان طفل من أمام منزله بدائرة مركز شرطة قليوب، وقاما بإلقاءه في مصرف مائي، ما أسفر عن مصرعه، وتبين أن حقيقة الواقعة تكمن أن شقيقه الأكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله والقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة تبين كذب ادعاء المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى «اياد م ر» يبلغ من العمر 11 سنة، وشقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بسبب خلاف على 200 جنيه، فقام المتهم على اثرها بالقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي، ما أسفر عن وفاته غرقا لعدم اجادته السباحة، وتم استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال «مكنش قصدى أموته»، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة منطقة الهرم مركز شرطة قليوب

إقرأ أيضاً:

اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.


وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.

- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.

-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.

- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.

-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها،  إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .

حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية،  بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .

وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.

ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة،  لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.




مقالات مشابهة

  • إحالة متهم للجنايات بتهمة هتك عرض طليقته وخدش حياء طفلته بالتجمع الخامس
  • استئناف الفيوم تتنحى عن نظر قضية مدرب الكاراتيه المتهم بالاعتداء على طفل
  • إعدام عم قتل ابن شقيقه خنقًا وألقى جثته في مصرف بالعياط
  • القبض على نقاش لاتهامه بالتعدي على نجلة شقيقته ما أسفر عن حملها
  • تجديد حبس المتهم في واقعة الاعتداء على معلم بالمقص
  • ضرب وسحل.. ضبط المتهمة بالاعتداء على مشرفة بمدرسة خاصة في العمرانية
  • قرار جديد بشأن المتهم بقتل والدة طليقته بالزاوية الحمراء
  • النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • ضبط المتهمين بالاعتداء على عامل بمطعم بالغربية