محافظ بني سويف يشدد على تبسيط إجراءات التصالح بمركز تكنولوجي بالفشن
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الفشن، وذلك لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.
وقد رافقه في الزيارة النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، وعلي حماد رئيس الوحدة المحلية، ونوابه أشرف حمزاوي وضياء إبراهيم، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي.
واطمأن محافظ بني سويف خلال جولته على انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح من المواطنين وفق التعديلات التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.
ووجه محافظ بني سويف بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع الإجراءات وتحقيق معدلات أداء عالية في هذا الملف الحيوي، مع تبسيط الإجراءات بما يخدم الصالح العام، خاصة أن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين في شكل خدمات متعددة.
كما وجه محافظ بني سويف بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات وتقييم معدلات الإنجاز بشكل دوري، مع تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، وأكد على أهمية توعية المواطنين بمزايا التصالح من خلال لوحات إرشادية توضح مراحل العمل والأوراق المطلوبة، مع توفير بيئة مريحة لتنظيم الدخول والخروج، وتواجد مختصين للرد على استفسارات المواطنين.
وفي ختام الزيارة، التقى محافظ بني سويف بعدد من المواطنين المترددين على المركز للحصول على الخدمات الحكومية، حيث وجه بدراسة مطالبهم واحتياجاتهم في بعض القطاعات والمرافق، مع استفسار عن المتطلبات اللازمة لدعم سير الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات الحكومية.
إجراءات جديدة للقضاء على قوائم انتظار تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وكيل تعليم بني سويف تتابع سير أعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية احمد دسوقي.. يكتب: «علي معلول» إرث خالد في تاريخ النادي الأهلي نائب محافظ بني سويف يشهد اللقاء التعريفي لمشروع لدعم المزارعين والمرأة محافظ بني سويف يتابع سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تحرير 26 محضر والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف بني سويف تستقبل فوج سياحي لزيارة المعالم التاريخية والمناطق الأثرية محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بعطف إفوة ويستمع لمطالب المواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.