إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الرياض : واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، اليوم، توقيع اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.
ووقع الاتفاقية معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.
جاء ذلك عقب استقبال سموه في مكتبه بالوزارة، اليوم، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.