مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد المجلس القومي للأجور القومي للأجور المزيد المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون، للجلسة العامة، اليوم؛ لإثباته في المضبطة، ويهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
وحددت المادة الأولى أهداف القانون، وهي:
تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.