كانوا بيمثلوا للتيك توك.. اليوم محاكمة متهمين بقتل طالب إمبابة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تنظر محكمة الطفل بالجيزة اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بقتل صديقهم “طالب إمبابة” خلال تصوير مشهد تمثيلى لتطبيق "تيك توك"، وقام المتهمين بتقييد صديقهمها واعتديا عليه على سبيل الهزار داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بإمبابة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه لقى مصرعه على يد اثنين من أصدقائه أثناء لهوهم وتصوير مشهد تمثيلي.
بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح فى الرأس نتيجة دخول قطع خشبية بها. أظهرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجنى عليه على كرسى، وأثناء محاولته فك نفسه، سقط وأصيب إصابة أودت بحياته.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب محكمة محكمة الطفل مشهد تمثيلي تيك توك محل فراشة إمبابة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".