الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الإجازات الاعتيادية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب «زواج – تملك» بالعاصمة الإدارية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستمع مدبولي لشرح حول الخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب.
وأصدر وزير العدل قرار رقم 2948 لسنة 2025، على أن يعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 الخاص بتقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة، جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعاً لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره “العمارة رقم 52 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث - العاصمة الإدارية الجديدة” بمحافظة القاهرة، (بدلا من عنوانه فى مبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى).