«حماية المستهلك»: عقوبة مخالفات الأوكازيون الشتوي 2025 تصل إلى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق، تزامنا مع بداية الأوكازيون الشتوي 2025، وحدد عقوبة المخالفة لتصل إلى مليوني جنيه، وذلك في إطار قرار الدكتور شريف فاروق معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى لعام 2025.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأوكازيون الشتوي 2025 يستهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وحصول المواطن على السلع بتخفيضات، كما أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقا لقرار وزير التموين، هناك ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
التأكد من جدية العروضوأكد «السجيني» أن الجهاز يُتابع كافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا على عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2025، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة لـ «مليوني جنيه» وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعةووجه كافة الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم على قرارات الشراء.
كما وجه «السجيني» إدارة «الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي»، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين، مشيرا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لاسيما ما يتم تداوله على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وناشد جهاز حماية المستهلكين، المواطنين، في حال رصد أي مخالفة أو ممارسة سلبية غير مُنضبطة بالأسواق، ضرورة إبلاغ الجهاز عن طريق تحميل تطبيق (جهاز حماية المستهلك) للهواتف الذكية، أو من خلال الإتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوكازيون الشتوي 2025 حماية المستهلك تخفيضات الأوكازيون الأوکازیون الشتوی 2025 جهاز حمایة المستهلک العروض الترویجیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.