شبهها بـمجزرة البيجر.. نائب يؤكد وجود مادة مفخخة بقانون تقاعد الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شبهها بـمجزرة البيجر.. نائب يؤكد وجود مادة مفخخة بقانون تقاعد الحشد الشعبي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.