الحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين بطريقة صحيحة، ولكن هناك من الأزواج يحدث بينهم خلاف فيترك الرجل زوجته معلقة فى ذمته دون طلاق، مما يجعل الكثير يتسألون حكم ترك الزوجة معلقة دون طلاق؟. 

لترد دار الإفتاء قائلة: إن  إمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).

وأشارت دار الإفتاء، الى أن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).

وأضافت فإما امساك بمعروف أو طلاق بمعروف، قال - عز وجل-: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ..»، ( سورة البقرة: آية 231)، منبهًا: " إمساك الزوج بالزوجة مع الضرر حرام ونهى عنه الله- عز وجل-".

حكم ترك الزوجة معلقة دون طلاق

الواجبات الزوجية تنقسم إلى مادية ومعنوية، حيث أن القران الكريم يوضح أهمية الحفاظ على كليهما، ففيما يتعلق بالجانب المادي، فإن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، حتى لو زوجته صاحبة مال، وهذه مسؤولية كبيرة وليست تشريفًا، أما الجانب المعنوي، فيتطلب من الزوجين الحفاظ على مشاعر بعضهما البعض وألا يتركا أي تأثير سلبي على النفسية.

وميل القلب لا ينبغي أن يترجم إلى أفعال أو أقوال تضر بالآخرين، خاصة إذا كان الزوج يفضل زوجة على أخرى، مما قد يؤدي إلى أذى معنوي كبيروكسر خاطر، فإذا تزوجت بأخرى فأعطى كل واحدة حقها، فأصل التعدد ليس أصل الزواج، لكن هناك أحكام لكى أتزوج الثانية، وإن لم تتوافر فالأمر ليس بسنة وإنما شهوة.

وضرورة العدالة في التعامل بين الزوجات في حالة التعدد، وأن التعدد في الزواج لا يُعتبر حلاً في كل الحالات، بل يجب أن يكون مبنيًا على العدل والقدرة على توفير حقوق جميع الزوجات، فأحد الأخطاء الكبيرة هو ما يطلق عليه "التعليق"؛ حيث يترك الزوج زوجته في حالة من التعلق بين الطلاق والزواج، مما يعد ظلمًا كبيرًا لها ويؤذي معنوياتها.

وحذر القران الكريم من مثل هذا التصرف، فعلى المسلم أن يلتزم بتطبيق الأحكام الشرعية في كافة جوانب حياته، بما في ذلك تعامله في بيته مع زوجته، ليكون ذلك منهجًا سليمًا يعكس العدالة والرحمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطلاق الحياة الزوجية المزيد دون طلاق

إقرأ أيضاً:

حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ليس من البرِّ طاعة الوالدين في تطليق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك؛ ما دام أنه لا يوجد مُبرّر شرعي، ولا يُعدّ ذلك من العقوق أو الإثم في شيء، وعليه أن يرفق بهما ويتلطف معهما، ويتحايل بالحكمة في أمره معهما بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله ولا يُغْضِب والديه.

ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء

وأوضحت انَّه لا يحق للوالدين أو أحدهما إجبار الأولاد على الزواج ممَّن لا يرغبون بالزواج منه، إلا أنَّه لا منافاة بين ذلك وبين ما منحه الشرع للوالدين من منزلة ومكانة تحتم على الأولاد الطاعة والرعاية على أتم وأكمل وجه، وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]؛ إذ إن ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء: هو كلّ ما يعود لمنافع الأبوين بحيث يلحقهم ضرر بتفويته، مع عدم الإضرار بمصالح أولادهم الحقيقية، بحيث إذا تعارضت تلك الطاعة فيما يضر بمصالحهم وما لا بد لهم منه من الأمور الحياتية كالزواج والعمل والسكن، فإنه يجب حينئذٍ التلطف مع الآباء وبيان تعذر طاعتهم في ذلك لما يعود من ورائه من ضرر أو مشقة لا يرضونها لأولادهم أصالة.

هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدلالإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحرفضل سقيا الماء في الحر الشديد.. الإفتاء تعدد ثوابها ومكانة فاعلها عند اللهحكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب

ضابط عقوق الوالدين وأثره على إنهاء العلاقة الزوجية

واشارت الى أن ضابط العقوق: “أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك، أو أن يخالفه في سفرٍ يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب، أو فيه وقيعة في العِرض لها وقع”.

هذا، ولَمَّا كان أمر إنشاء الزواج وانعقاده لا يشرع فيه الإجبار من الوالدين، ولا يلزم الأولاد فيه الطاعة إن خالف اختيارُ آبائهم اختيارَهم وميلهم، فكيف يكون لإنهاء الزواج وما يتبعه من انهدامِ بيتٍ وفرقةٍ وشتاتِ أمرٍ وتبعاتٍ مالية كبيرة ونفسية خطيرة أن يلزمهم الشرع بطاعتهم في ذلك، إضافة إلى ما قد يلحق الزوجة من ظلم إن طُلِّقتْ دون وقوع تقصير منها.

أقوال الفقهاء في طاعة الرجل لوالديه في أمر الطلاق

تواردت نصوص الفقهاء على أنه لا يجب على الولد طاعة الوالدين في أمرهما بطلاق زوجته؛ إذ الأصل في الطلاق الحظر لا الإباحة، فلا ينبغي اللجوء إليه إلا في حال تعذر الحياة الزوجية بين الزوجين، أو ثبوت تضررهما أو أحدهما باستمرارها، ولم يجعل الشرع رغبة الوالدين في تطليق زوجة الابن من المسوغات التي يُبَاح لأجلها الطلاق، كما أنَّ مخالفتهما في ذلك ممَّا لا يُعدّ في العرف عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم ولا ذنب.

قال الإمام القرافي المالكي في "الفروق" (1/ 159، ط. عالم الكتب): [فلو كان متزوجًا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها، فلم يمتثل أمره لا إثم عليه] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 290، ط. دار الفكر): [(وليعاشرهما بالمعروف) أي بكل ما عرف من الشرع جوازه، فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به من واجب أو مندوب، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه] اهـ.

وقد اعتبر الشافعية أن أمر الوالد لولده تطليق زوجته -دون ضرورة شرعية مبيحة لذلك- هو من الحمق الذي لا يُلتَفت إليه.

قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 129، ط. المكتبة الإسلامية): [وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي أَمْرِهِ لِوَلَدِهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 233، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه، فلا تلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع (وإن أمرته به) أي: الطلاق (أمه فقال) الإمام أحمد: (لا يعجبني طلاق)؛ لعموم حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللهِ الطَّلَاقُ»] اهـ.

طباعة شارك النكاح حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة طاعة الوالدين طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة طلاق الزوجة الطلاق ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء ضابط عقوق الوالدين وأثره على إنهاء العلاقة الزوجية

مقالات مشابهة

  • فتاوى وأحكام| هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟.. هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي
  • هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس بسبب قائمة المنقولات ومقدم الصداق.. تفاصيل
  • هل يقع الطلاق وقت الغضب في غياب الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة.. الإفتاء تجيب
  • أم تقتل ابنها وتقطع جثته بمساعدة زوجته .. صور
  • وجبة دجاج تنهي نزاع طلاق داخل محكمة صينية
  • خلاف بين زوجين بسبب نفقة المصروفات العلاجية.. اعرف التفاصيل
  • تبرئة رجل وتعويضه في قضية مهر عقب انتحار زوجته بالهند
  • بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة