5 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء  تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 .

وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 “.

وأضاف البيان، انه “توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018”.

واردف البيان، “فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.

وأوضح، بأنه “ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.

وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

واكد البيان، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة قرار المحکمة الاتحادیة مجلس النواب العراقی فی الجریدة الرسمیة الأمر الولائی

إقرأ أيضاً:

ننشر التفاصيل الكاملة.. الإدارية العليا تُطيح بنتائج 27 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث انتهت إلى إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، مع ملحوظة أن الدوائر التى حقق فيها مرشحين الفوز من أول جولة وبها اعادات على مقاعد اخرى، احيل طلب الطعن على صحة العضوية للفائز لمحكمة النقض، وقرار المحكمة على من اعلنت الهئية الاعادة بينهم. 

كما قضت المحكمة بـ عدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي لأكبر جولة طعون انتخابية في السنوات الأخيرة.

محافظات ودائرة الإلغاء بالكامل
  محافظة الجيزة

شملت قرارات الإلغاء 6 دوائر:

• البدرشين • بولاق الدكرور • العمرانية • الهرم • منشأة القناطر • دائرة قسم الجيزة منطوق حكم دائرة قسم الجيزة، أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول في الطعن، وبإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات، ثانيًا: بقبول الطلب الثاني شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
محافظة الفيوم • سنورس
محافظة المنيا • قسم أول المنيا • مغاغة • أبوقرقاص • ملوي • ديرمواس
محافظة الإسكندرية • قسم المنتزه منطوق الحكم، أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول في الطعن، ثانيًا: بقبول الطلب الثاني في الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
محافظة الأقصر • قسم الأقصر • القرنة • إسنا
محافظة أسوان • نصر النوبة • إدفو
محافظة الوادي الجديد • قسم الخارجة
محافظة سوهاج • البلينا
محافظة أسيوط • قسم أول أسيوط • القوصية • أبو تيج   محافظة البحيرة  * مركز المحمودية      * مركز حوش عيسى      * مركز الدلنجات      * مركز كوم حمادة منطوق حكم دائرة كوم حمادة، أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول من الطعن، وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص، ثانيًا: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلب الثاني، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وبهذا، يصل العدد النهائي للدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.




مقالات مشابهة

  • الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا
  • المحكمة الإدارية العليا تلغي انتخابات 47 دائرة 
  • ننشر التفاصيل الكاملة.. الإدارية العليا تُطيح بنتائج 27 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025
  • «الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
  • «الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
  • «الإدارية العليا» تقبل 26 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب 2025 بالمرحلة الأولى
  • القضاة: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات
  • مجلس النواب يلوّح بتعديل القوانين إذا تأخر الاستحقاق الرئاسي
  • محكمة القضاء الإداري تحيل طعن نتائج انتخابات بنها وكفر شكر إلى الإدارية العليا
  • «الإدارية العليا» تكلّف «الهيئة الوطنية» بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات النواب