السياحة .. أحد أبرز مصادر الدخل القومي والتي تشكل عاملا رئيسيا في زيادة النمو الإقتصادي وجذب العملة الصعبة ، على النقيض نجد بعض المواطنين يرتكبون سلوكيات خاطئة في التعامل مع السائحين ، والتي بدورها تعد أحد المعوقات التي تؤثر في تحقيق النمو للقطاع السياحي.

لم يغفل القانون عن ذلك الأمر، وأقر عقوبات رادعة لمحاربة كل من سولت له نفسه التنمر على الأجانب أو التحرش بهم .


عقوبة مضايقة السياح


وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك من خلال فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.


ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.


عقوبة التحرش بالسائحين


نصت المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو ايجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية او الالكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
 

كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجانى  من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السياحة حبس قانون العقوبات غرامة الدخل القومي قانون حماية الآثار المزيد

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة

حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الدخول للمواقع الإلكترونية المحظورة، وفرض القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام هذا القانون باعتبار أن هذا يعد تهديدًا لأمن المعلومات.

تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيهعالم أزهري: البشعة جريمة كبيرة ومرفوضة شرعا


في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة بحق كل من يتعمد اختراق أو الوصول إلى مواقع أو نظم معلوماتية تم حجبها بقرار رسمي.

حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وذلك بهدف الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المواقع الإلكترونية المحظورة اختراق عقوبة حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
  • احذر.. غرامة نصف مليون جنيه عقوبة نشر شائعات بشأن مياه الشرب بالقانون
  • احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • احذر.. قطع ميل جسر السكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد إغلاقها
  • الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات