خلية مدينة نصر أمام القضاء 4 فبراير.. سبعة متهمين وتهم إرهاب وتمويل
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة سبعة متهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بـ "خلية مدينة نصر"، إلى يوم 4 فبراير المقبل للاطلاع على ملف القضية.
تفاصيل المحاكمةحركت المحكمة ملف القضية التي تضم سبعة متهمين، وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى الثاني من ديسمبر 2022، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
أوضحت النيابة أن المتهمين تورطوا في جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير أموال، وحيازتها ونقلها، وإمداد الجماعة بها، مع العلم بأنها ستستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية. وأكد أمر الإحالة أن التمويل كان موجها لدعم الجماعة الإرهابية ولأعضاءها في تنفيذ أنشطتهم المخالفة للقانون.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا منصات إلكترونية على شبكة الإنترنت للترويج لأفكار الجماعة، ونشر معتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب، إضافة إلى تبادل الرسائل والتكليفات بين أعضائها، بما يثبت ارتباطهم التنظيمي وتنفيذهم لتوجيهات قيادات الجماعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية مدينة نصر إرهاب تمويل محاكمة الإخوان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 20 يناير
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 20 يناير للاطلاع.
أمر إحالة المتهمين بتنظيم الجبهة
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.