أضافت المادة الثانية من قانون المرور الجديد فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:

قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور الجديد:

ملاكي (بالسعة اللترية):

- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
- (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص
- (200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات
- (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام
-(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة
-(250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن(توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة
- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة

.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب قانون المرور الجديد الرسوم منظومة النقل الذكي المقطورات الزراعية المزيد

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • منها تويوتا ومرسيدس .. سيارات سعرها 350 ألف جنيه
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على صناعة الأفلام السينمائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • تبدأ من 849 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو تحمل العلامة الفرنسية في مصر
  • بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
  • 23.1 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات وبضائع جمارك بورسعيد