تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ،الاربعاء، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء امس الثلاثاء، جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.
وأضاف “وضمن النهج الحكومي المتواصل لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي، زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع، زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر)، زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م3/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع”.وفيما يخص إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، وافق المجلس على “تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان، وعضوية السادة محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية”. وبين أن “اللجنة تتولى المهام الآتية، أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه، الصلاحيات الممنوحة بموجب موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 22 كانون الأول 2024، توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع، تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميم وتنفيذ وبموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء”. وبشأن القطاع الصناعي، وافق المجلس على “تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثمارية الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا، ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترط لنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3) سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر”. كما وافق المجلس على “زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه”. وتابع البيان أن “المجلس وافق على تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسة كليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًا قانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)”. وفي الملف الغذائي “تمت الموافقة على بيع الحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب”. وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، وافق المجلس على “فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثيلين، الداخل في إنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام، (استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية، قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، واشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له”. ولفت البيان إلى أن “المجلس أوصى وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة، مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني”. وفي هذا الملف أيضا قرر “تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد، يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تاريخ إصداره”. وفي ملف الطاقة، جرت “الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء”. وأقر مجلس الوزراء “التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمن أعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي حصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلس النواب”. كما بين أنه “من أجل تنظيم وتسهيل أداء الامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق، استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدة فقط”. وفي مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على “استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة 2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك”. وأيضا في هذا المجال “تخويل السفير العراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور”، مضيفا “إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”. كما وافق المجلس على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام “تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024)، وأن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل)”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وافق المجلس على الموافقة على استناد ا لسنة 2024 لسنة 2014
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب وفض أعماله، أول أمس الأربعاء، تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لواجبات العضوية البرلمانية، وذلك من خلال الفصل الرابع تحت عنوان "واجبات العضوية"، والذي يتضمن قواعد السلوك البرلماني والالتزامات المتعلقة بالحضور وتجنب تعارض المصالح والتعاملات المالية للأعضاء.
وتستعرض البوابة نيوز نصوص المواد المنظمة لذلك كالتالي:مادة 368:يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة 369:مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة 370:لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 371:لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 372:لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.
كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.
مادة 373:على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.
مادة 374 :يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مادة 375:مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:
المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.مادة 376:فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.
مادة 377 :مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 378:على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة 379:على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
مادة 380:تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.