قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي"، لجلسة غدا الأحد 16 فبراير للشهود.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، مجموعة من التهم منها تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه لبعض المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وتهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اللجان النوعية اخبار الحوادث الجنايات

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر للمرافعة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 124 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر
  • تأجيل محاكمة 37 متهما بـ"خلية التجمع" لجلسة 26 نوفمبر
  • تأجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية التجمع
  • تأجيل محاكمة 37 متهما بخلية التجمع لجلسة 26 نوفمبر للاطلاع
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر للمرافعة
  • تأجيل محاكمة 87 متهما بـ"خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 13 ديسمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة 124 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لجلسة 26 نوفمبر
  • تأجيل محاكمة 87 متهما بـخلية داعش مدينة نصر لجلسة 13 ديسمبر المقبل
  • نظر محاكمة 124 متهما بقضية الهيكل الإدارى بالتجمع غدا