قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف إلى تنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد «علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني»، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيداً على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن «اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني» شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن «تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية» جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن «تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية»، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج، ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حرص المجلس على تعزيز الجودة والامتثال لأعلى المعايير في القطاع الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن إصدار هذه القرارات يهدف إلى ضمان مستوى متقدم من الأداء في هذا القطاع.
وقال: إن مجلس التوازن، ومن خلال هذه الخطوات التنظيمية، يعزز مكانته كمرجع رئيسي في ضمان التميز والالتزام بالجودة، ويسهم في بناء قطاع دفاعي وأمني قوي قادر على مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات الأمن الوطني.
وأكد محمد هلال المهيري، الرئيس التنفيذي لوحدة اللوائح التنظيمية في مجلس التوازن، أن القرارات تعكس البيئة التنظيمية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يعزز من جودة وسلامة المنتجات الدفاعية والأمنية، ومواكبة النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية.
وشدد على أهمية التزام كافة المؤسسات المعنية بأحكام هذه القرارات للمساهمة في تعزيز الامتثال لمتطلبات اعتماد وترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في القطاع. المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعیة والأمنیة الأمین العام علامة الجودة مجلس التوازن هذا القرار القرار على على أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0