الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الهيئة لمؤسسات المالية للشركات
إقرأ أيضاً:
سنار.. حبل المشنقة يلتف حول متعاونين مع “الدعم السريع”
سنار- متابعات تاق برس- قضت محكمة سنجة بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) في مواجهة المتهمين(م. ش. م. ح) و(ر. ع. م. ب).
وقدّمت النيابة العامة بمدينة سنجة المتهمين، للمحاكمة في الدعويين الجنائيتين رقم (غ. إ/35) و(غ. إ/36) لسنة 2025م، بعد أن وُجهت إليهما تهم بمخالفة أحكام المواد (26، 50، 51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والتعاون مع قوات متمردة، وإثارة الحرب ضد الدولة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى بلاغ تلقته النيابة العامة، أفاد بتورط المتهمين في تقديم الدعم والمساندة للقوات المتمردة، والمشاركة الفعلية في العمليات المسلحة التي نفذتها أثناء الهجوم على ولاية سنار. وبعد اكتمال التحريات، أُحيل ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
وقد صدر الحكم بحضور هيئة الدفاع، وتولّى تقديم قضية الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة، صديق أحمد.
اعدام متعاونينالإعدام شنقاالدعم السريع