وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة. 

وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.

وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.

 

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة". 

ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على: " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العسكرية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المدعي العام العسكري المزيد

إقرأ أيضاً:

تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بطريق (القاهرة – إسكندرية الزراعي) معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

برلماني: خطة الاحتلال بالسيطرة على غزة تهدد استقرار المنطقة بأكملهابرلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريببعد تحسن مؤشرات الاقتصاد.. برلماني يطالب بآليات واضحة لإلزام التجار بخفض الأسعارصرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإختصار الطريق .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

السير عكس الاتجاه

تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي عكس الاتجاه السير عكس الاتجاه قانون المرور

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن
  • بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
  • تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
  • كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب
  • الكلية العسكرية تحتضن البروفات النهائية لحفل التخرج العسكري
  • قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم
  • قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية