مجلس النواب يقر إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد الأخيرة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالات فقدان أوراق القضية.
تفاصيل المواد التي تم إقرارها
المادة (536)
يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب إذا فُقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فُقدت أوراق التحقيق كليًا أو جزئيًا قبل صدور قرار بشأنها.
المادة (537)
في حال توفر صورة رسمية من الحكم، فإنها تحل محل النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة الرسمية بحوزة جهة أو شخص معين، يجوز للنيابة العامة استصدار أمر من رئيس المحكمة لتسليمها، مع منح من أُخذت منه الصورة حق الحصول على نسخة مطابقة دون أي رسوم.
المادة (538)
لا يستوجب فقدان النسخة الأصلية للحكم إعادة المحاكمة، طالما استُنفدت جميع طرق الطعن المتاحة على الحكم.
المادة (539)
إذا كانت القضية معروضة أمام محكمة النقض ولم يكن من الممكن الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقرر المحكمة إعادة المحاكمة شريطة استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن.
المادة (540)
في حالة فقدان أوراق التحقيق قبل صدور قرار بشأنها، يتم إعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه. أما إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة، فتتولى المحكمة إجراء ما تراه مناسبًا من التحقيقات.
المادة (541)
إذا فقدت أوراق التحقيق كليًا أو جزئيًا، وكان الحكم لا يزال موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تتم إعادة الإجراءات إلا إذا قررت المحكمة ضرورة ذلك.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يقر إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 9 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة أوراق التحقیق صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.
وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.
وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.
واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.
وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.
وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.
وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.
واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.