تشريعية النواب: شهدنا جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
علق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة ”: ”شهدنا اليوم جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجموع مواده ".
وتابع إيهاب الطماوي :" مشروع القانون الجديد جاء بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 ".
واكمل إيهاب الطماوي :" إحنا عملنا النهادرة دستور ثاني منظم للحقوق والحريات العامة الخاصة للمصريين وبما يتسق مع الدستور ".
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتم ارجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية القادمة.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقتراح بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب ، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم
زنقة 20 | الرباط
تأجلت اليوم الإثنين، محاكمة الشخص المتورط في واقعة دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال لتاريخ 30 يونيو 2025، من أجل إعداد الدفاع.
من جهة أخرى، التمس دفاع المتهم السراح المؤقت وهو ما ستحسم فيه المحكمة بعد المداولة.
و بحسب محامي الضحية ، فإن المتهم لم يرتكب جريمة بالمفهوم القانوني، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في الحادث غير العمدي.
ووفق تصريحات المحامي، فإن ما حدث يمكن تلخيصه في أن الشاب كان في حالة تهور حينما ارتكب الحادث و لم يكن الأمر عمديا.
و بحسب المحامي، فإن المتهم يواجه العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 433 و 436 من القانون الجنائي بالإضافة إلى جريمة طمس معالم الجريمة، وإخفاء الأدلة، التي نص عليها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، و التي اعتبرها المحامي هي الإشكالية الكبرى في الملف.
من جهة أخرى، أكد محامي المتهم أن موكله لا يمكن وصفه بـ”ولد الفشوش” أو يخرق القانون بل هو ابن حي عادي وملتزم ، مشيرا الى أنه هو من نقل الطفلة غيثة الى المستشفى.
وفيما يخص التهم ، ذكر المحامي، أن النيابة العامة سطرت تهما تتعلق بحوادث السير و قانون الساحل 81/12