موقع 24:
2025-08-11@23:50:41 GMT

بتهمة سب الخطيب.. الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT

بتهمة سب الخطيب.. الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

أكدت تقارير صحافية مصرية، اليوم الإثنين، أن المحكمة الاقتصادية في القاهرة، أمرت بحبس رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، لمدة 6 أشهر.

قالت صحيفة المصري اليوم: "أدانت المحكمة مرتضى منصور بتهمة سب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي، محمد عثمان".

وأضافت: "جاء الحكم في القضية رقم 692 لسنة 2023، وقررت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم صالح أيضاً تغريم مرتضى منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من ذات الأطراف".

بعد تصدر أبوتريكة.. إعلان الأهلي يفتح ملف "الإخوان الإرهابية" - موقع 24أثار الأهلي المصري الجدل عقب الإعلان الترويجي الذي كشف عنه بخصوص الملعب الخاص به والذي تم البدء في تشييده.

وتابعت: "لا تزال المحاكم المصرية تنظر في قضايا أخرى بين الطرفين، ونظرت المحكمة الاقتصادية في مارس (آذار) 2025 في ست دعاوى جديدة رفعها محمود الخطيب وآخرون ضد مرتضى منصور، متهمين إياه بالسب والقذف، كما تم تأجيل النظر في عشر قضايا أخرى مرفوعة من المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تتعلق بتصريحات مسيئة منسوبة لمنصور".
 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مرتضى منصور محمود الخطيب مرتضى منصور الزمالك محمود الخطيب مرتضى منصور

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 



مقالات مشابهة

  • إندونيسيا: الحكم بجلد شابين 80 جلدة علناً بتهمة المثلية الجنسية
  • رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لشئون الوقف
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • تعلن محكمة بني الحارث الابتدائية بأن على المدعى عليه/ ظفران منصور القطامي الحضور إلى المحكمة
  • فرج عامر: بعت طارق حامد بـ 7 ملايين جنيه كاش.. ومرتضى منصور كان أسرع مفاوض
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» تواصل ضرباتها ضد «مافيا العملات»
  • اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
  • 48.50 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار بختام تعاملات اليوم السبت
  • قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية
  • 4 مسؤولين بمصرف الصحاري خلف القضبان بتهمة الإضرار بالمال العام