إيطاليا توافق على حزمة مساعدات عاجلة لسوريا بقيمة 4.5 ملايين يورو
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
روما-سانا
وافقت إيطاليا على حزمة مساعدات إنسانية عاجلة لسوريا بقيمة 4.5 ملايين يورو في إطار الجهود الإنسانية الموجهة إلى سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “في إطار المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها وزير الخارجية أنطونيو تاياني خلال زيارته إلى دمشق في الـ 10 من كانون الثاني الماضي تم تخصيص 4.
وبينت الوزارة أن “هذه المساعدات ستكون موجهة للمجالات الأكثر إلحاحاً وأولوية في سوريا، وذلك بهدف دعم الأنشطة الإنسانية في القطاع الصحي والمستشفيات، وتحسين البنية التحتية الحيوية بما في ذلك البنية التحتية الصحية والمياه وسلاسل إمدادات الغذاء ودعم الفئات الأكثر ضعفاً بين السكان”.
وأشارت الوزارة إلى أن “هذه المبادرة تأتي في أعقاب شحنة إنسانية أولية من الأدوية والإمدادات الطبية التي انطلقت من مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية بمدينة برينديزي الإيطالية، نهاية كانون الثاني الماضي، والتي كانت تضم أدوية ومستلزمات طبية ويجري توزيعها حالياً”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة