أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن كمية الضخ الإعلامي وما تبعه من ردات فعل شعبوية تركزت على الأفارقة المهاجرين وتركت الدول  التي تخطط للتوطين والمتواطئين الليبيين. 

وقال الصغير، في منشور على فيسبوك، إن “التركيز على المهاجرين وهم اداة فقط يعكس كمية السطحية والتسطيح لمعضلة التوطين،  الفيديوهات المنتشرة  واضح وجلي بأنها في مدن غرب البلاد وهنا يظهر الخلل الحقيقي ويظهر معه المستهدف الحقيقي بالضخ الإعلامي”.

وتابع، “قارب عمري الخمسين ربيعا وشهدت واشاهد  تدفق المهاجرين غير الشرعيين مثلا منذ التسعينات وأنا أعرف مسالك الهجرة داخل ليبيا باتجاه الشمال  بعد تكدسهم في سبها في أحياء يقطنها  مهاجرين غير شرعيين فقط”. 

وأكمل؛ “ومن هناك هذه الأحياء لازالت موجودة حتى يومنا هذا وسيارات النقل الكبيرة  ذات الدفع الرباعي كانت في عهود مضت تدخل وتخرج وتفرغ حمولاتها بعلم السلطات بل وبحمايتها تنقل بشر وسجائر وخمور وتغادر من ليبيا مليئة بالسلع المدعومة، هذا الملف ملف مساومات مع أوروبا عامة وخاصة إيطاليا وفرنسا”.

وأردف الصغير، “على سبيل المثال ليبيا لم تنضم لمنظمة الهجرة إلا في فترة التوريث عام 2006 في حين أن ليبيا استقلت  مع إنشاء المنظمة”.

وأشار إلى أن “معالجة موضوع الهجرة بشكل نهائي وحاسم مهمة شبه مستحيلة  لكن بالامكان تقليص اضطراراته وتبعاتها على ليبيا بثلاث خطوات رئيسية”، مضيفًا أن  “الخطوة الأولى وقائية: وتتم من خلال تشديد العقوبة وتغليظها على المهاجر غير الشرعي وعلى المهرب والمتاجر والمؤوي للمهاجر والمستخدم للمهاجر غير الشرعي في سوق العمل. بحيث تشكل العقوبات رادع جماعي لليبيين وللمهاجرين غير الشرعيين على حد سواء”.

وواصل أن “الخطوة الثانية دفاعية: بحيث يتم تسخير الموارد والإمكانيات لدعم الجيش وحرس الحدود بالإمكانيات اللوجستية والمزايا التفضيلية ونشر رادرات أرضية  ضد الأفراد والمركبات على طول نقاط التسلل والعبور وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل تحتها غرف ومراكز مراقبة فرعية”.

وأضاف؛ “ويمكن الاستفادة من رصيد موجود بإيطاليا من طرف الاتحاد الأوربي وهو نتيجة تفاهمات واتفاقيات سابقة  مع تحوير الهدف بأن يكون حماية ليبيا من الهجرة وليس الحراسة على شواطئ أوروبا”.

 ولفت إلى أن “الخطوة الثالثة علاجية” وتبدأ منذ إلقاء القبض على  المهاجر والمهرب  وإيداعه السجن بدل مراكز الهجرة وإنزال العقوبة التي ينص عليها التشريع الوارد بالخطوة الأولى، والتي يجب أن تتضمن  مصادرة المركوب وتغريم المهرب وسجنه ويجب أن تشمل على المهاجر مصادرة أمواله واستخدامها لترحيله بالاتفاق مع بلده وفي حالة عدم وجود مدخرات يتم النص على تشغيله فترة سجنه أو أن. تتكفل دولته بترحيله أيهما أقرب”.

وختم موضحًا؛ “أخيرا وفي خطوة عاجلة وآنية على البرلمان الليبي إعلان تعليق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وإعادة النظر في العضوية الليبية ودراسة استبدال العضوية الكاملة الحالية بعضوية مراقب  مع اشتراطات ليبية تأخذ بالاعتبار الوضع الليبي”.

الوسومالصغير

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الصغير

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة

تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.

عقوبات ختان الإناث

ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدّد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة جريمة ختان الإناث إذا أدت لعاهة مستديمةاحذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانونحكاية نهاية الطفلة بدور في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناثاليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.

كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

طباعة شارك ختان الإناث قانون العقوبات السجن المشدد الختان عاهة مستديمة

مقالات مشابهة

  • هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • يوفنتوس الإيطالي يقرر ضم اللاعب البرتغالي «كونسيساو» بشكل نهائي
  • الفاتيكان يحث على معالجة أزمة الديون في الدول النامية
  • مأساة مزدوجة.. 60 مهاجراً في عداد المفقودين بعد غرق قاربين قبالة سواحل ليبيا
  • أعيرة نارية تصيب دركيا أثناء محاصرة مجموعة من المهاجرين السريين بسواحل اشتوكة
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
  • فقدان 60 مهاجرًا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا
  • ملتقى التأثير المدني: الشرعيَّة بخيار راديكاليّ!
  • محافظ البنك المركزي: انتقال مقرات البنوك إلى عدن وقطع علاقاتها مع الحوثيين بشكل نهائي
  • لوموند: ستيفن ميلر كاره المهاجرين وكبير المنظرين الأيديولوجيين بالبيت الأبيض