الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تكدير الأمن العام طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير الأمن العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تكدير الأمن العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة تكدير الأمن العامنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكدير الأمن العام الأمن العام قانون العقوبات المزيد تکدیر الأمن العام قانون العقوبات لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. كيف يتم تحديد الدعم النقدي الشهري طبقا للقانون؟
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على عدة ضوابط واشتراطات يتم على إثرها تحديد الدعم النقدي الشهري .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
ويقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
وفى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة