بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبي مشروع قانون العمل الجديد مشروعات القوانين المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.