جبران: 643 فرصة عمل في شركة مقاولات وإنشاءات بدولة خليجية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، فتح باب التقديم على 643 فرصة عمل وفرتها الوزارة في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية، برواتب تعادل من 32 إلى 82 ألف جنيه مصري.
وقال الوزير- في تصريح، اليوم- إن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.
وأوضح أن المهن المطلوبة عبارة عن: 25 مهندسا مدنيا براتب شهري 82 ألف جنيه مصري، و50 مراقب قوالب خرسانية براتب 49200 جنيه مصري، و200 عامل تسقيف بالأسفلت براتب 32800 جنيه مصري، و200 عامل مخازن براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق شاحنة براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق عمومي آليات براتب 32800 جنيه مصري، و5 مدخلي بيانات براتب 32800 جنيه مصري، و10 أمناء مخزن مستودع براتب 41 ألف جنيه مصري، و3 باحثين قانونيين براتب 82 ألف جنيه مصري.
بدورها.. قالت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد، إن الشروط والمزايا المقدمة هي أن السن من 22 إلى 55عاما، والمؤهل والخبرات العلمية وفقا للمهنة، ولغات، وفترة اختبار وفقا لقانون العمل، وأن العقد حكومي مدته سنتين، وضمان صحي، وتوفير سكن ومواصلات، والإجازات طبقا لقانون العمل.
وأضافت أن التقديم اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام على الرابط
اقرأ أيضاًوزير العمل يقرر تعديل إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. تبدأ من السبت حتى الثلاثاء
وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان 31 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء العاصمة
وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز مركز التدريب الجديد بـ «ميدان الحجاز»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل وزير العمل محمد جبران دولة خليجية ألف جنیه مصری وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
إجراءات جديدة تلتزم بها الشركات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، لاسيما بعد توجيه بإنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة، لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
في هذا الصدد، ألزم قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا، المنشآت وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل.
وطبقا لقانون العمل الجديد ، تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها..
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وطبقا للقانون ، يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.
عقوبة مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.