وضع قانون المرور قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/ س وكذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن


-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية
-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

الطرق الصحراوية
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.

- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

معايير السرعة فى القانون
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:

المادة (48):

على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير

المادة (49):

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرعات المدن خطر الحوادث

إقرأ أيضاً:

حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل

وضع قانون المرور الحالة في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية.

- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

- إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

- فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المرور: غرامة مالية حال ترك المركبة مفتوحة بوضع تشغيل
  • حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل
  • المرور يحذر: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها مخالفة
  • في هذه الحالات ينصح المرور بتخفيف السرعة أو إيقاف المركبة
  • إجراءات للحماية المدنية تحميك من حرائق السيارات أثناء القيادة
  • "تدريب "مودة" يستهدف 150 من مكلفات الخدمة العامة بالدقهلية "اعرف التفاصيل
  • 6 إجراءات.. كيف تتصرف لحظة انفجار الإطار خلال قيادة المركبة؟
  • المذيع الفرفوش فى قبضة الأمن بسبب فيديوهات الساحل الشرير.. اعرف التفاصيل
  • بينها السريعة والشريانية.. "هيئة الطرق" تحدد 4 تصنيفات للطرق
  • مشروع بحثي يرصد مخالفات مسار الطوارئ على الطرق السريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي