المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة محاسب بالإكراه في االموسكي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل بتهمة سرقة محاسب بالإكراه في الطريق العام بمنطقة الموسكي.
تلقي قسم شرطة الموسكي بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره في الطريق العام قام المتهمين بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض، كان بحوزتهما، واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول وعند مقاومته للمتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح باستخدام سلاح ابيض ولاذا بالفرار.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين وباستجوابهما أقرا بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالتحقيق في إصابة سيدة ونجلتها بحادث مروع أثناء عبورهما الطريق الدائري بالمرج
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم مروع بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع الطريق العام حوادث محاكمة سرقة بالإكراه الموسكي أخبار المحاكمات
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران ، الأحد المقبل حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة