ما حكم تحديد النسل؟.. أمين الفتوى: عدم الإنجاب نهائيًا جائز شرعًا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال “ما حكم الدين في تحديد النسل؟” إن تحديد النسل جائز شرعًا إذا كان قرارًا فرديًا نابعًا من ظروف الإنسان الشخصية أو قدرته على تربية أولاده.
وأشار الورداني، في تصريح له، إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين "تحديد النسل" و"تنظيم النسل"، لأن السؤال يتكرر كثيرًا، لذلك يجب التفريق بين المفهومين لفهم الحكم الشرعي بدقة.
وأوضح: “أن معنى تحديد النسل، ان شخصا يقول أنا قررت أخلف طفلين فقط، فهذا حلال وجائز وليس فيه أى شيء، لأن من حق الإنسان أن يقول ”انا مش هخلف أصلا" لأن الإنجاب من مقاصد الزواج الثانوية، وليست الغاية الوحيدة من الزواج"
ولفت إلى أن من حق الإنسان أن يتخذ هذا القرار طالما أنه يتعلق بحياته الأسرية وقدرته على القيام بالمسؤولية، وبناء على ذلك يجوز تنظيم النسل وتحديده على المستوى الفردى دون حرج شرعي".
تحديد النسل
أما بخصوص تحديد النسل على مستوى الدولة أو الأمة، فنوّه الورداني إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أشمل، فلو الدولة أو الأمة قررت ان تتجه لتحديد النسل كسياسة عامة، فهذا يحتاج الى نظر أعمق في المقاصد الكلية للشريعة، ونرى هل هذا القرار يحقق مصلحة مجتمعية أم لأ.. وهنا تختلف الفتوى حسب الزمان والمكان والأحوال".
وأكد على أن كلًا من تنظيم النسل وتحديد النسل جائز شرعًا طالما أن الأمر لا يتعارض مع مبادئ الشريعة، ويُراعى فيه المصلحة، والقدرة، والنية الحسنة.
حكم الدين في تحديد النسل ونوع الجنينوقال الشيخ عبد الحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، إن مِن أَجَلِّ مقاصد الشريعة الإسلامية استمرار النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه؛ ولذلك شرع الله الزواج للتناسل وتحصين النفوس من الوقوع في الحرام، وحث الرسول- صلى الله عليه وسلم- على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد.
وعن أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أبو داود.
وجاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: «إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» أخرجه الترمذي.
وأوضح: لهذا وغيره من المقاصد الكبرى التي تثمن الثروة البشرية وتعنى بها الشريعة فلا يجوز تحديد النسل وقطعه بصورة نهائية إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه.
وبين عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني: أما تنظيم النسل وطلب الراحة المناسبة بين كل طفل وآخر حتى لا تزدحم على رب الأسرة المسئوليات فهو أمرٌجائز.
وشدد على أن الذي ينصح به هو تنظيم النسل ووضع حد زمني فاصل بين كل طفل وآخر، يُعْتَنَى فيه بالطفل وغذائه وتربيته وتهذيبه، وطالما كانت الظروف تسمح بالإنجاب فهذا من خير ما يقدمه المسلم لنفسه، وقد يرزقه الله بالصالحين الذين يحسنون إليه في حياته ويستغفرون له بعد موته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم تحديد النسل تنظيم النسل تحديد نوع الجنين المزيد تحدید النسل تنظیم النسل
إقرأ أيضاً:
ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من المواطن محمد أحمد سمير من محافظة المنيا حول حكم لبس السلاسل الفضية للرجال، أوضح أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف ينهى عن أي صورة من صور التشبّه بين الرجال والنساء، سواء في المظهر أو الزينة أو التصرفات.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس: "الشرع منع تشبّه الرجال بالنساء والعكس، وكل ما هو خاص بالنساء لا ينبغي أن يُقدم عليه الرجال. والسلاسل تُعد من الزينة الخاصة بالنساء، وبالتالي يُستحب للرجال تركها والابتعاد عنها".
وأكد أن الزينة الجائزة للرجال مثل لبس خاتم الفضة فقط، وهو ما ورد فيه الإذن الشرعي، أما لبس السلاسل، حتى وإن كانت من الفضة أو غير ظاهرة، فإنه يأخذ حكم الكراهة أو التحريم إن كان فيه تشبّه ظاهر بالنساء.
وتابع: "ما دام الأمر يدخل في باب التشبّه، فلا يُقبل فيه القول بأنه هدية أو غير ظاهر، بل الأولى بالرجال ترك ما فيه شبهة، والالتزام بما ورد فيه الإذن الصريح في الشرع".