الشارقة للضمان الاجتماعي: جواز تقسيط 75% من تكاليف ضم الخدمة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة أو شراء مدد خدمة اعتبارية، والتي تتيح للمؤمن عليه الاستفادة من فترات عمل سابقة أو مدد اعتبارية ضمن مدة اشتراكه في الصندوق، تُحتسب وفقاً لراتب الاشتراك وتُسدد دفعة واحدة مع إمكانية السداد بالتقسيط.
وأوضح الصندوق أن آلية التقسيط الميسرة تشترط أن يتم دفع 25% من إجمالي التكاليف كدفعة أولى، على أن يُسدد المبلغ المتبقي أي نسبة 75% من خلال أقساط شهرية متساوية.
ويُقصد بضم الخدمة تكاليف ضم مدد خدمة سابقة قضاها المؤمن عليه في جهات عمل أخرى قبل الانضمام إلى الصندوق أو شراء مدد خدمة اعتبارية تُحتسب ضمن سنوات الخدمة لأغراض التقاعد شرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة.
وتتمثل ضوابط الأقساط في أن لا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب الاشتراك ولا تتجاوز مدة التقسيط 60 شهراً تبدأ من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالسداد.
أخبار ذات صلةكما يشترط أن يتم استكمال سداد جميع الأقساط قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز أن يتجاوز سن الإحالة للتقاعد وقت السداد لضمان احتساب المدة ضمن المستحقات التقاعدية.
وتحقق هذه الخدمة مساحة ينشدها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاستحقاق المجزي عند التقاعد لدى المؤمن عليه.
وقال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام الصندوق إن آلية تقسيط تكاليف ضم الخدمة تهدف إلى تمكين المؤمن عليه من تحسين مستقبله التقاعدي دون أن يُثقل بكلفة مالية دفعة واحدة، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وتمكينهم من رفع سنوات الخدمة الفعلية، بما ينعكس إيجابًا على مستحقاتهم التقاعدية ويؤمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
ودعا جميع المؤمن عليهم إلى المبادرة بضم مدد الخدمة متى توفرت الشروط لضمان استفادتهم من المزايا التأمينية المنصوص عليها في القانون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نظام التقاعد الشارقة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الإمارات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.